كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

للزهري: "إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربًا شديدًا"، ولقد حدثني أبي: أن أمة أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة، فألبسته مسكها".
فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟
قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه، ففعلت ذلك إشفاقًا عليه.
مسألة: [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض]
قال: (ولا يجب حد القذف بالكناية).
وذلك لأن الله تعالى أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى:} والذين يرمون المحصنات {، فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي، لما فيه من إثبات حد بقياس.
وأيضًا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره، كان كالشهادة على الزنى أو الإقرار به، فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح، كما لا يثبت حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح.
وأيضًا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ادرؤوا الحدود

الصفحة 204