كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، سرى أن تجلده الحد، فجلده عمر ثمانين.
قيل له: إن عمر لم يستشر إلا من يكون قوله خلافًا، فإذا خالف، وقد قال له بعضهم: لا حد عليه، وإذا وقع الخلاف بين السلف، وجب الاستدلال على صحة المقالة بغيرها.
مسألة: [مقدار التعزير]
قال أبو جعفر: (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يلغ بالتعزير أربعين سوطًا).
وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى".
فانتفى بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد.
فإن قيل: في هذا الخبر أنه لا يجلد فوق عشر جلدات في غير حد، فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة.

الصفحة 206