كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه من قوله.
ويحكى عن الأوزاعي أنه يضرب ثمانين.
وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومحمد بن أبي بكر.
والحجة لقولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعضوا عليها بالنوجذ"، وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون، فلزم إتباعهم.
وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن حده في الزنى على النصف من حد الحر، وجب أن يكون كذلك حد القذف، والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما عقوبة تنصف، وتسقطها الشبهة.
فإن قيل: فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس.
قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس، بل بالاتفاق، وإنما أسقطنا ما عداها، وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس، وليس ذلك كالقطع في السرقة، لأن القطع لا يتبغض، ألا ترى أن عدة الأمة لما كانت على النصف من عدة الحرة، كانت عدتها بالشهور، شهر ونصف: نصف عدة

الصفحة 209