كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

قيل له: ما كان بمنزلة عضوها، لا يتغير حكمه بالانفصال، لأن أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة.
وأيضًا مخالفة الجنين بغرة في نقصان الدية، لا تخرجه من حكم النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات، كالمرأة والرجل، والعبد والحر، وعند مخالفنا الكافر والمسلم، فلم يخرجهم من حكم النفوس اختلاف مقادير ديانهم.
فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة، إذ كان في حكم النفس.
قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد يورث عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة، مثل من يقتله صبي، أو يقع في بئر حفرها في الطريق.
فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب الكفارة، وإنما الكفارة لها شرط آخر، وهو أن يكون المقتول على حال يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفر، إما عن طريق الحكم، أو من جهة الحقيقة، لقول الله تعالي:} ومن قتل مؤمنًا خطئا فتحرير رقبةٍ ... {قال:} وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ {، فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر، وليست هذه صفة الجنين.

الصفحة 21