كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

الحرة؛ لأنها تتبعض، وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض.
مسألة: [العفو في حد القذف]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف، وله مطالبته بالحد بعد ذلك، وقال أبو يوسف: عفوه جائز).
وقد أطلق محمد في بعض المواضع أنه من حقوق الناس، وأطلق في بعضها أنه من حقوق الله تعالى، والعبارتان جميعًا صحيحتان.
أما قوله: إنه من حقوق الناس، فإنما أراد أن المطالبة به من حقه، لما لحقه من الشين بقذفه، وتناوله من عرضه، ولو لم يطالب لم يحد.

الصفحة 210