كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

السرقة، لأنه لا يتبعض.
فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف، فدل على أنه حقه، لولا ذلك ما سقط بقوله.
قيل له: ولو قال المسروق منه للسارق: هو مالك، لم يجب فيه القطع، ولم يدل على أن القطع حق له.
وأيضًا: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكم، لا يدل على أنه يملك العفو فيه، كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول، سقط نصف مهرها، ولا يدل على أنه له إسقاطه عن نفسه بغير طلاق، وكما لو ارتدت المرأة: حرمت عليه، ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسي، لم تحرم، ولو وطئ أمها أو بنتها: حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى في الأصول.
ويروى نحو قولنا عن الزهري، وهو قول الثوري والحسن بن صالح، والأوزاعي.
وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيز.
مسألة: [حد القذف غير موروث بموت المقذوف]
(ومن قذف رجلاً فمات المقذوف: سقط الحد، ولم يورث عنه).
قال أبو بكر: وذلك لأنه لما ثبت أنه حق الله تعالى بما قدمنا، والله

الصفحة 213