كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

تعالى حي باقٍ، لم يورث حقه، فإذا لم يورث، وقد مات من كانت له المطالبة، بقي الحد لا مطالب به فسقط.
وأيضًا: لو كان الحد موروثًا عنه، لجرى فيه سهام المواريث، فترثه أخته وزوجته وسائر من يرث ماله، فلما اتفق الجميع على أن لا حق لهؤلاء في المطالبة به بعد الموت، صح أنه غير موروث.
فإن قيل: إذا قذفه بعد موته، فللولد والوالد أخذه بحده، وفارق الأخت والزوجة، كذلك إذا وجب له الحد، ثم مات.
قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسه، لا عن الميت؛ لأنه قد قدح في نسبه.
فإن قيل: فينبغي أن يأخذه به الابن قبل الموت، لحصول القدح في نسبه.
قيل له: قد ثبت له ذلك، إلا أن هناك من هو أولى منه، وهو المقذوف فسقط حقه، كما أن ابن الابن من أهل الميراث، إلا أنه إذا كان هناك ابن: كان أحق به، فحجبه، ولم يخرجه من أن يكون من أهل الميراث.
مسألة: [قذف الميت]
قال أبو جعفر: (ومن قذف رجلاً وهو ميت: فإنه لا يأخذه بحده إلا الوالد، والجد، والولد، وولد الولد).
قال أبو بكر: قال محمد في إملائه: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو

الصفحة 214