كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

الوالد ممن يرث ويورث وإن بعدوا.
فإن فقد إحدى هاتين الخصلتين: لم يأخذ بالحد أحد، لا بنت الابنة، ولا أم لأم الأب، وتأخذ بنت الابن، والجدة أم الأب.
قال أبو يوسف: ويأخذ بحد الميت ابن الابن، وقال زفر: لا يأخذ به مع الابن.
قال أبو بكر: ويحكى عن الحسن بن صالح: أنه يأخذ بحده من طالبه، وقام به من الناس وإن كان غيره أولى به.
فأما قول الحسن بن صالح، فخارج عن أقاويل الفقهاء، ويبطله النظر أيضًا، من قبل أن هذا لو كان غير مستحق بالميراث، أو بما حصل به من القدح في نسبه، لوجب أن يكون لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف وإن كان حيًا.
ويدل على فساده: ما روي أن ماعزًا أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى بمولاة بني فلان، فأرسل إليها، فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذلك أنه جلده حد الفرية فيها، ولو كان

الصفحة 215