كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف، لما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب لها من الحد، ولإقامة عليه من غير مطالبة منها.
ولم يجلد هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء؛ لأنه لم يطالب به، ولو كان جائزًا إقامة حد المقذوف بغير مطالبة المقذوف، أو من يحصل بقذفه قدح في نسبه، لحده النبي صلى الله عليه وسلم له، فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف، فلم يبق إلا أحد قولين.
أما من يقول إن لعصبة الميت وولده الأخذ بحده، أو قولنا: إنه لا يأخذ به إلا الولد والوالد، فلما ثبت أنه غير مستحق على وجه الميراث، لاتفاق الجميع على أنه لاحظ للزوج والزوجة والأخت في المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضًا، فوجب أن يأخذ من حصل به القدح في نسبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانيًا، لم يتصل به نسب ولد الابن، ومن عدا هؤلاء فلو استحقوه، استحقوه بالميراث، وقد بينا فساد ذلك.
مسألة: [قذف الذمية والأمة]
قال أبو جعفر: (ولا حد على من قذف ذمية، ولا أمة، ولا أم الولد، ولكنه يعزر).
وذلك لأن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 216