كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

"من أشرك بالله فليس بمحصن"، ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضًا، ولا نعلم في ذلك خلافًا.
مسألة: [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة]
قال: (ولا حد على من قذف امرأة وطئت بشبهة، أو بزنى، أو على نكاح فاسد).
وذلك لأن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة، والوطء الواقع على هذا الوجه يزيل الإحصان.
ويدل على أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالى:} إن الذين يرمون المحصنات الغافلات {قيل: يعني العفائف.
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها:
حصان رزان ما تزن بريبةٍ .... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنى، فينبغي أن لا يزيل الإحصان.
قيل له: أقل أحواله أن يكون إذا كان مشبهًا للزنى من وجه، وهو وقوعه في غير ملك ولا نكاح، أن يصير شبهة في درء الحد عن القاذف؛ لأن معنى الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجه، والحرام من وجه.

الصفحة 217