كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [خروج الجنين ميتًا بعد موت الأم]
قال: (ولو قتلت امرأة، ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في جنينها).
وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة، وجائز أن يكون مات بموت الأم، لا بالضربة.
وأيضًا: فإنها ماتت، وهو بمنزلة عضو منها، ثم باينها، فلا يجب فيه شيء.
*قال: (وإن خرج قبل موتها، ثم ماتت: كان فيه غرة).
لأنه قد انفصل منها في الحياة، ووجبت فيه الغرة، فلا يتغير حكمه بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها.
[مسألة:]
قال: (والغرة في الذكر والأنثى سواء).
وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم أنثى؟ فأوجب فيه الغرة، فدل أنهما سواء فيهما.
وأيضًا: هو اتفاق من الأمة.
مسألة: [دية جنين غير المسلمة]
قال: (وجنين الكافرة كجنين المسلمة).

الصفحة 22