كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع، فإذا كان صادقًا في قذفه، لم يجب عليه الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم كذبه، قال الله تعالى:} فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون {، وغير جائز إيجاب الحكم بكذبه، مع صحة العلم بكونه صادقًا.
مسألة: [قذف الجماعة أو الرجل مرارًا]
قال: (ومن قذف رجلاً مرارًا، أو قذف جماعة: فليس عليه إلا حد واحد).
وذلك لقوله تعالى:} والذين يرمون المحصنات {، وذلك يتناول قذف الجماعة والواحد، ثم قال:} فاجلدوهم ثمانين جلدة {، فاقتضى عمومها الاقتصار على حد واحد.
لما روى محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك "أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ائت بأربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، قال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني لصادق، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في

الصفحة 225