كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لأنهما لا يختلفان في بدل النفس وما دونها عندنا.
مسألة: [دية جنين الأمة من مولاها]
قال: (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة).
لأن الجنين حر، وهذا اتفاق من الفقهاء، وهذا يدل على أن الجنين ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلك، لما كان فيه غرة، لأنه لا يجوز أن يكون عضو من أعضائها حرًا، وسائرها أمة.
مسألة: [دية جنين الأمة من غير مولاها]
قال: (وفي جنين الأمة من غير مولاها إذا خرج حيًا، ثم مات: قيمته، وإن خرج ميتًا: فإن كان ذكرًا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيًا، وإن كان أنثى: ففيها عشر قيمتها لو كانت حية).
وذلك لأن الغرة من دية الرجل: نصف عشرها، ومن دية المرأة: عشرها، وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره، فينقص من قيمة الأنثى تسعة أعشارها، ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف، كما نقصنا من دية الحر الذكر تسعة أعشار ونصفًا، ومن دية الأنثى تسعة أعشار.
ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لو كان من مولى الأمة، لكان فيه الغرة، ولم يعتبر بالأم، كذلك إذا كان رقيقًا، الواجب اعتباره بنفسه، دون أمه.
وأيضًا: لما كانت هذه جناية على الجنين، ولم تكن جناية على الأم.

الصفحة 23