كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [اشتراط حضور الشهود الأربعة في إثبات الزنى]
(وإذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وجاءوا متفرقين، حدوا جميعًا، إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم).
وذلك لقول الله تعالى:} والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء {، فشرط في زوال الحد أن يأتي القاذف بأربعة شهداء، فإذا جاء بثلاثة معه، فالحد واجب.
ويدل عليه أيضًا: حديث أنس بن مالك أن هلال بن أمية لما قذف امرأته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ايتيني بأربعة يشهدون، وإلا فحد في ظهرك"، ولو جاز أن يكون شاهدًا، قال: "ايتيني بثلاثة يشهدون".
وأيضًا: لما جاء وحده كان قاذفًا، ولزمه الحد إلا أن يقيم البينة على الزنى، فلا يبرأ إلا بأربعة غيره بشهدون؛ لأنه لا يجوز أن يبرأ بشهادة نفسه، وهذا لمخالفنا ألزم، لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف، فكيف يكون شاهدًا فيه؟
مسألة: [حكم من صدق القاذف]
قال: (ومن قذف رجلاًَ بالزنى، فقال له رجل: صدقت: حد الأول، ولم يحد الثاني).
وذلك لأن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه في القذف وفي غيره، ولا

الصفحة 232