كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه.
* قال: (وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في جنين الأمة: ما نقص أمه، كجنين البهيمة).
وذلك لأنه مال، وهو مستمر على أصله، لأنه يوجب في الرقيق القيمة وإن جاوزت الدية بالغًة ما بلغت.
مسألة: [الجناية على الجنين]
(وكل جناية جنيت على مولود: من فقء عين، أو قطع عضو: ففيه حكومة حتى تعلم سلامته).
وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضو، لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا بيقين.
وأيضًا: فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاء، حتى تعلم سلامتها، لأن الأصل: النطفة، والمضغة، والعلقة، أو نحو ذلك، فلما لم تعلم صحة العضو، فهو على الأصل.
مسألة: [ذهاب البصر ونحوه بالجناية]
قال: (وفي ذهاب البصر بالضربة، وسواد العين، وشلل اليد: الدية كاملة).
وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة على الانفراد وإن لم يذهب

الصفحة 24