كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

الجمال، وقد بينا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله.
مسألة: [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية]
قال: (فإن اختلف الضارب والمضروب وقد سقطت، أو اسودت، فقال الضارب: حدث من غير جنايتي، وقال المضروب: من جنايتك، فالقول في ذلك قول المضروب استحسانًا، والقياس أن القول قول الضارب.
ولو اختلفا في الموضحة، وقد صارت منقلة على هذا الوجه: كان القول قول الشاج).
قال أبو بكر: أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزًا أن يكون سقوطها من الضربة، وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا يلزمه الضمان بالشك.
ووجه الاستحسان: أن الضربة سبب لإتلاف السن، فصارت كالجراحة في كونها سببًا لتلف النفس، فلو جرحه فلم يزل صاحب فراش، حتى مات، حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة، كذلك يجب أن يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة، لكونها سببًا لذلك.
وليس كذلك الشجة الموضحة إذا صارت منقلة، لأن المنقلة ليست هي نفس الموضحة، وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوج، فالقول قول الشاج في أنه لم يتلف هذا العضو، والضربة تلفت بها نفس السن المضروبة الحادث فيها الجناية، كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها الجراحة.

الصفحة 26