كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [نبات السن بعد القلع]
قال: (ومن قلع سن رجلٍ، فنبتت كما كانت: فلا شيء على القانع في قول أبي حنيفة ومحمد).
وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثر، والدليل عليه: أنه لو لطم رجلاً: لم يجب عليه أرش إذ لم يحصل بها أثر، وكذلك قالوا في الموضحة إذا التأمت، ونبت عليها الشعر: أنه لا شيء فيها، وكذلك السن إذا نبتت، فقد عاد النفع والجمال على ما كان، ولم يبق هناك أثر، فلم يجب شيء.
* قال: (وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن عليه حكومة للألم).
مسألة: [الجناية على الظفر]
قال: (ومن قطع ظفر رجل، فنبت متغيرًا: ففيه حكومة عدل).
وذلك لأنه نبت معيبًا، والعيب اليسير في العضو يوجب الحكومة، ولا يجب به أرش جميع العضو إذا لم يأت على عامة منفعته، أو يذهب بجماله.
وليس تغير الظفر كتغير السن إلى السواد ونحوه، من قبل أن سواد السن يذهب بجمالها، وليس كذلك الظفر.
[مسألة:]
قال: (ومن قلع سن رجلٍ، فأخذها المقلوعة سنه، فأثبتها في

الصفحة 28