كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مكانها، فثبتت، وقد كان القلع خطأ: فعلى القالع أرشها كاملاً، وكذلك الأذن).
قال: (وقد روى عن محمد أنه قال في ذلك: على الجاني مقدار أجر علاج مثل ذلك).
قال أبو بكر: السن إذا أثبتت في مكانها: لم تثبت، ولم تتصل بالعروق والأعصاب، فهو بمنزلة لو أخذ قطعة عظم فوضعها في موضع السن، فلا يسقط أرشها، وكذلك الأذن.
وما حكاه أبو جعفر عن محمد في وجوب نفقة العلاج، فإنما هذا ينبغي أن يكون في السن إذا ثبتت، والجراحة إذا اندملت وذهب أثرها، فأما في موضع السن المقلوعة في موضعها، فليس ينبغي أن يكون هذا جوابه؛ لأن وضعها هناك وتركها سواء.
مسألة: [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج]
قال أبو جعفر: (ومن شج رجلاً موضحًة خطأ، فذهب منها شعر رأسه: فعلى عاقلته الدية، ويدخل أرش الموضحة فيها، وإن ذهب بعض الشعر: نظر في أرشه وارش الموضحة، فيدخل القليل في الكثير).
قال أبو بكر: وذلك لأن الرأس كله عضو واحد، والدية واجبة فيه لأجل التأثير، لا للألم، والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت، ونبت عليها الشعر حتى لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش، فلما صار الأثر في

الصفحة 29