كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

جميع الرأس، وهو عضو واحد: دخل أرش الموضحة في الدية، لأنه قد ضمن أرش جميع الشعر.
فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجه، لا يجوز أن يضمنه من وجه آخر، ألا ترى أن ضمانها جميعًا من جهة سقوط الشعر وحصول الأثر، ولا جائز أن يضمن ذلك الجزء مرتين، ولا يكون الشعر تبعًا للموضحة، كما كانت الكف تبعًا للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر مقدر الأرش، وأرش الكف غير مقدرة.
مسألة: [تداخل الأرش في الدية]
وقال أبو جعفر: (ولو لم يذهب الشعر منها، ولكن ذهب منها عقله: دخل أرشها في دية العقل).
قال أبو بكر أيده الله: وذلك لأن العقل ليس بعضو من البدن، بل هو كالنفس، فلو أن الموضحة صارت نفسًا، لدخلت فيها، كذلك في العقل.
* قال: (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما الدية، ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك).
قال أبو بكر: وذلك لأنها أعضاء مختلف أرش كل واحد منها، فيجب بغير المعنى الذي يجب به أرش صاحبه.
وليس كذلك الموضحة وشعر الرأس، لأن ضمانهما جميعًا وجب

الصفحة 30