كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر]
قال أبو جعفر: (وإذا ضربه، فذهب شمه، أو ماء ظهره: فعليه الدية).
وذلك لأن هذا العضو ليس له نظير في البدن، كالأنف والذكر ونحوهما.
مسألة: [دية عدم استمساك البول من الضرب]
قال أبو جعفر: (ومن رمي امرأة بحجر، فأفضاها به، فإن كانت يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)، لأنها بمنزلة الجائفة.
قال: (وإن كانت لا تستمسك البول: فعليه دية كاملة).
وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضو، كقطع الذكر والأنف ونحوهما.
مسألة: [من قطع أصبعًا فشلت أخرى]
قال: (ومن قطع أصبع رجلٍ، فشلت أصبع أخرى إلى جانبها: فعليه الأرش في الأصبعين، ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن هذه جناية واحدة، قد وجب بها مال، فلا يجب بها قصاص؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاص، ألا ترى أنه لو

الصفحة 32