كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

قطع أصبعه، فشلت اليد: لم يجب القصاص عندهم جميعًا، والمعني في ذلك: أن جميع ذلك حادث عن فعل واحد، وقد وجب به مال، فيفي وجوب القصاص؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطأ.
ويدل عليه: أن رجلين لو قتلا رجلاً، أحدهما مخطئًا والآخر عامدًا لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال في إتلافها، وهي لا تتبعض، فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعض، لما وجب به المال، انتفى وجوب القصاص.
* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليه القصاص في الأصبع المقطوعة، وفي التي شلت الأرش).
وذهبا في ذلك إلى أن العضوين إذا لم يكن أحدهما تابعًا للآخر: لم يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث من جنايته على الأول، فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرى، ألا ترى أن أرش إحداهما لا يدخل في الأخرى، وأما الأصبع إذا قطعت، فشلت بها اليد، فإن الأصبع من جملة اليد، وتابعة لها، ويدخل أرشها فيها، فيسقط القصاص بوجوب المال به.
مسألة: [سراية الجناية]
قال: (ومن قطع أصبع رجلٍ، فسقطت كفه من المفصل، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك، وعليه دية اليد، وقال محمد: عليه القصاص في اليد).

الصفحة 33