كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالي قال:} والجروح قصاص {، وهو لم يجرح موضع المفصل من اليد، وإنما قطع الأصبع، فلم يجب القصاص في اليد؛ لأنه لم يقطعها، وإنما صار قطعة للأصبع سببًا لتلفها، فوجب المال في اليد، وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصبع.
وأما محمد: فإنه ذهب إلى أن الجناية إنما يتعلق حكمها بما يؤول إليه، والدليل عليه: أنه لو قطع يده، ثم مات منها: وجب القصاص في النفس، وسقط حكم اليد، وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب القصاص في اليد، وسقط حكم الأصبع.
ولأبي حنيفة: أن هذا الاعتبار صحيح في النفس، غير واجب فيما دونها، لاتفاقهم جميعًا أنه لو قطع يده خطأ، فشلت اليد الأخرى أو الرجل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرى، ولو مات منها: دخل أرش اليد في النفس.
مسألة: [كيفية القصاص في الشجاج]
قال أبو جعفر: (وإذا شجه موضحة، فأخذت ما بين قرني المشجوج، وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج، فإن المشجوج بالخيار: بين الأرش، وبين القصاص بمقدار طول الشجة فحسب).

الصفحة 34