كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

"وجد قتيل بين قريتين، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم، فذرع ما بينهما، فوجدت إحداهما أقرب، فألقاه على أقربهما".
فهذا الخبر يوجب الدية على أهل المحلة، وأوحينا اليمين بالأخبار الأخر.
وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من قولهما.
* وأما حديث القسامة في حديث قتيل خيبر: فإن أحد من يرويه سهل بن أبي حثمة، ويدل اضطراب ألفاظه، واختلاف الرواة في متنه، على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل.
هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظ، التي يردها ظاهر الكتاب والسنة الثابتة، واتفاق الأمة، ويحيلها حجة العقل، ويمنع مجئ العبارة بمثلها.
فأما اضطراب ألفاظه: فمن جهة أن بعضهم يروي "أن النبي صلي الله عليه وسلم بدأ بالأنصار، فعرض عليهم اليمين، وقال لهم: أتحلفون،

الصفحة 41