كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالنا، فقال: نعم، فبم نبطل دم هذا.
وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة، من غير نكير من أحد منهم عليه، ولا مخالف له.
ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يمينًا صحيحًا، لما خفي مثله على عمر ومن حضره من الصحابة، حتى يقضى بخلافه بين أظهرهم.
ولو كان محفوظًا عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل، لذكره لعمر ونبه عليه، ولم يكن ليقره على ما أمضى الحكم بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عباس: القسامة على المدعى عليهم
ورواه محمد بن شجاع عن موسى بن داود عن معتمر بن سليمان عن حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان، فقال: اجمع منهم خمسين، فيحلفون بالله ما قتلوه، ولا علموا قاتلاً.
قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟
قال: بلى، لك مائة من الإبل".

الصفحة 48