كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

يجب فيه قسامتان وديتان.
* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة، كما لو وجدوا أصبعًا مقطوعةً: لم يكن فقد الأصبع مانعًا من القسامة والدية، كذلك وجود الأقل من البدن.
* وإذا وجد النصف، ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه.
* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه النصف سواء، أو أكثر من النصف.
فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو وجب ذلك، لوجب في النصف الآخر مثله، فكان يكون فيه إيجاب قسامتين وديتين في قتيل واحد، وذلك خلاف الاتفاق.
أو أن يكون المفقود هو الأكثر، والموجود هو الأقل، وقد قلنا إن الأقل لا حكم له، ولو وجب ذلك، لوجب في اليد والرجل، فكان يجب في قتيل واحد عشر قسامات، وعشر ديات، وهذا خطأ بالاتفاق.
* وإن كان مشقوقًا بالطول، فوجد أحد النصفين: لم يجب فيه شيء، لما وصفنا.
مسألة: [إذا وُجد بهيمة مذبوحة في المحلة]
قال: (ولا قسامة في بهيمة، ولا غرم إذا وجدت في محلة).
ولا نعلم فيه خلافًا، وهو بمنزلة الثوب وسائر الأموال.

الصفحة 55