كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [حكم العبد في القسامة]
قال: (وفي العبد القسامة والقيمة).
قال أبو بكر: وذلك لأن العاقلة تغرمها، ويجب فيه القصاص في العمد، والكفارة في الخطأ.
قال أبو جعفر: (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف).
قال أبو بكر: لأنه جعله بمنزلة البهيمة، وهو سديد على ما روي عنه في أن العاقلة لا تحمله، ويجاوز به الدية.
مسألة: [إذا وُجد قتيل في دار مكاتب]
قال: (وإذا وجد قتيل في دار مكاتب: فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته، ومن دية القتيل، إلا عشرة دراهم).
وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب الدار، فكأن المكاتب باشر قتله، فيلزم الأقل من قيمته، ومن الدية إلا عشرة دراهم؛ لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلك، ألا ترى أنه لو قتل وقيمته عشرون ألفًا، غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم.
وإنما كان وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل؛ لأنه هو المالك لها، ولا حق لأحد من أهل المحلة فيها، فلا يلزم أهل المحلة منه شيء، إذ ليس لهم حق في داره بوجه، فلما اختص هو بلزوم ذلك، أشبه قتل المباشرة من هذا الوجه.

الصفحة 56