كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة، لأن حق جماعتهم في المحلة سواء، وهم أخص بها من سائر الناس، فلزمت أهلها.
مسألة: [إذا وُجد قتيل في دار عبدٍ مأذون]
قال: (وإذا وُجد في دار عبد مأذون له، وعليه دين أو لا دين عليه: فالدية والقسامة على عاقلة مولاه).
وذلك لأن المولى هو المالك للدار، والعبد لا يملكها بوجه، وليس العبد كالمكاتب؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه، وملك العبد للمولي.
فإن قيل: فإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته وما في يده، لم يملك المولى الدار في قول أبي حنيفة، فينبغي أن يكون عليه كالمكاتب.
قيل له: إنه وإن كان كذلك، فإن ذلك من أجل حق الغرماء، لا لأجل أن العبد أحق به من مولاه، ولا يستحق به ملكًا حقيقة أبدًا، والغرماء أيضًا لا يستحقون ملك الدار، لأجل دينهم، أما المكاتب فإن له ضربًا من الملك، ومتى عتق تم ملكه، كملك الحر، فلذلك اختلفا.
* قال: (وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان عليه دين: دفعه المولى أو فداه).
قال أبو بكر: جعله بمنزلة جنايته بيده، كالقتيل الموجود في دار المكاتب.

الصفحة 57