كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وهو قوله تعالي:} ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبةٍ مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله {، وقال:} وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله {، وكان مفتقرًا إلى البيان، إذ لم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على مقدارٍ بعينه دون غيره.
ثم روى الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين لهما أمانٌ، ولم يعلم بذلك، فوداهما رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرين المسلمين".
فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام واردًا مورد البيان، فكان على الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب.
فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبي صلي الله عليه وسلم الدية من عنده على الوجوب أيضًا، لوروده مورد البيان، فيوجب ذلك أن تكون دية الكافر على الإمام، أو في بيت المال.
قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك، ولكن الدلالة قد قامت على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان متبرعًا في أدائها عن القاتل.
وأيضًا: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:

الصفحة 6