كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: المسائل التي أوجب فيها القسامة والدية جميعًا على العاقلة: هي إذا كانت العاقلة معهم في المصر.
والمسائل التي أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصة، والدية على العاقلة: هي إذا كانت في غير المصر الذي وجد فيه القتيل في الدار، لأنها إذا كانت غائبة عن الموضع، لم يصلح إحلافهم مع العلم بغيبتهم، إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه.
فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه، نحو الصبي والمجنون: فإن القسامة والدية على العاقلة في الوجهين جميعًا، أقرب القبائل منه؛ لأنهم يستحقون ولايته ونصرته، وليس هو ممن يحلف، فقاموا عنه فيها.
مسألة: [سراية الجراحة]
قال: (ومن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة، فلم يزل صاحب فراش حتى مات: فعلى أهل القبيلة الذي أصابه ذلك فيهم القسامة والدية).
وذلك لأن السبب الذي حدث عنه القتل، كان هناك، فصار كالقتل الموجود فيه، ألا ترى أن رجلاً لو جرح رجلاً، فمات منه: كان قاتلاً، لوجود السبب من جهته.
مسألة: [وجود القتيل في السفينة]
قال: (وإذا وُجد قتيل في سفينة: فالقسامة والدية على من فيها من

الصفحة 60