كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس، ألا ترى أنهم يستحقون به الشفعة.
مسألة: [وجود القتيل على عنق رجل أو على دابة]
قال: (وإن وُجد على عنق رجل يحمله، أو على دابة هو سائقها، أو راكبها أو قائدها: فهو عليه).
لأن الدابة إذا كانت في يده، فهو أحق بها من غيره، فكأن القتيل في يده.
* قال: (وإن كانت الدابة مخلاة، ليس معها أحد: فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم).
لأنهم إذا لم يكن في يد أحد، فكأنه قتيل وجد في الموضع.
مسألة: [وجود قتيل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله]
قال: (ومن وجد قتيلاً في قبيلة، فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم قتله، وأنكر ذلك ولي القتيل، ولم يدع قتله على واحدٍ منهم بعينه: فإن فيه القسامة والدية على أهل تلك القبيلة.
ويحلفهم أبو يوسف بالله: ما قتلناه، ويرفع عنهم، ولا علمنا قاتلاً؛ لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً).
قال أبو بكر: إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة، لا يسقط عنهم

الصفحة 62