كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

القسامة والدية، من قبل أنه لم يبرئهم من ذلك.
وأما وجه قول أبي يوسف، في أنهم لا يحلفون: ما علمنا قاتلاً، فمن قبل أنهم قد قالوا: نعرف القائل، فلا يجوز أن يحملوا على الحلف على الكذب في الظاهر عندنا، إذ قد قالوا: نعرف القاتل.
قال: (وقال محمد: يحلفون بالله: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً غير فلان بن فلان).
وذلك لأن هذه اليمين ليست في الأصل إلا على هذا الوصف، فقد يمكننا أن نستوفى شرط اليمين من غير حمله على الكذب، باستثناء ذلك الغير من الجملة.
فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: "ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً"، وهم لو قالوا: "قد علمنا قاتله": لم يلتفت إلى قولهم؟
قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة.
* وأما فائدته: فإن من شيوخنا من قال: إنه قد كان جائزًا أن يكون القاتل عبدًا لواحد منهم، فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقر به: جاز إقراره، وقيل له: ادفعه أو افده، فحلفوا في الأصل على هذا، ثم جرت اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد.
كما أن النبي صلي الله عليه وسلم رمل في الطواف إظهارًا للجلد

الصفحة 63