كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
مسألة: [جناية الراكب وحكم ضمانها]
قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابة في طريق، ضمن ما أصابت بيدها أو رجلها، أو كدمت، أو خبطت، إلا النفحة بالرجل، أو النفحة بالذنب: فإنه لا يضمنها).
قال أبو بكر: الأصل فيه: ما روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الرجل جبار".
وروى سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله.

الصفحة 65