كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

والمراد به: النفحة بالرجل، لاتفاق الجميع على أنها إذا وطئت برجلها: ضمن، والمعني فيه: أنه مباح له السير في الطريق، ولا يستطيع التحفظ من النفحة بالرجل.
فكل ما كان بمثابتها: فحكمه حكمها، وهو النفحة بالذنب، ونظيره الدابة إذا أثارت غبارًا أو نواة أو نحوها، فأفسدت متاعًا، أو فقأت عينًا: أنه لا يضمن، لهذه العلة بعينها، وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق، فعطب به إنسان، فهو في معنى ذلك.
* ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدها، أو وطئت برجلها، والمعنى في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على شرط السلامة، على أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق في الموضع، فإن سائر الناس يساوونه في الحق، فلما كان سائرًا في حق الغير، كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسانٍ فيما يمكنه التحفظ منه على ما وصفنا.
[مسألة:]
قال: (والسائق والقائد كذلك، إلا أن الكفارة على الراكب، دون السائق والقائد).
وذلك لأنه قد أصابه من ثقل الراكب، ومن حمله عليه أيضًا، فصارت الدابة كالآلة في قتله، نحو أن يرمى بها عليه، فيكون ذلك قتل مباشرة، فتلزمه الكفارة.

الصفحة 66