كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وأما السائق فلم يباشر القتل، وإنما فعل السبب، فصار كحافز البئر في الطريق، ولا تلزمه الكفارة.
[مسألة:]
قال: (وإن راثت أو بالت، فعطب به إنسان: لم يضمن).
وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه، فصار كالنفحة بالرجل
مسألة: [سقوط سرج الدابة على إنسان]
(وإن سقط سرج الدابة، فعطب به إنسان: فالدية على السائق أو القائد).
وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج، ومن أجل ذلك شد على الدابة.
وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه، فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه، ومن أجله بشدة بالحبل.
[مسألة:]
قال: (وإن أثارت الدابة حجرًا كبيرًا: ضمن الراكب).
لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حمل شديد على الدابة، وعنف عليها في السير، فصار ذلك من جنايته، ولأنه يمكن التحفظ منه، بأن

الصفحة 67