كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

يسير بها على مهل.
مسألة: [من قعد في مسجد فعطب به إنسان]
قال: (ومن قعد في مسجد في غير صلاة، فعطب به إنسان: ضمن، وإن كان في صلاة: لم يضمن).
وذلك لأن المسجد مبني للصلاة دون الجلوس فيه لغير الصلاة، ألا ترى أنه إذا احتيج إلى موضعه للصلاة: لم يجز له القعود، فقعوده فيه مباح على شرط السلامة؛ لأنه في حق الغير، فصار كالقعود في الطريق للاستراحة، فيضمن ما يعطب به، لأنه جالس في حق الغير، وأما جلوسه فيه للصلاة، فهو جلوس في حقه، كالجالس في منزله وفي ملكه، فلا يضمن ما عطب به.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعًا).
لأنه له أن يجلس فيه منتظرًا للصلاة ولغيرها، وليس ذلك بمنزلة جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس، فهو بجلوسه مانعٌ لغيره من الاستطراق، فأبيح له ذلك على شرط السلامة.
ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من الصلاة في موضعه، فصار كالجلوس في الطريق.
فصل: [تعليق القنديل في المسجد]
قال: (وإن علق فيه قنديلاً، وهو من العشيرة: لم يضمن ما عطب

الصفحة 68