كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

"وفي النفس مائة من الإبل".
وهو عام في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرق بينهما.
وأيضًا: روى إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: "كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين مثل دية المسلم".
وروى سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره "أن رفاعة بن الموأل اليهودي قُتل بالشام، فجعل عمر ديته ألف دينار".
وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحدًا، حتى جاء معاوية، فجعل لهم النصف، والنصف على بيت المال.
ومن جهة النظر: إنه لما كان المسلم والذمي متساويين في وجوب القصاص، وتقويم الدية، وجب أن يتساويا في المقدار.
ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدر القيمة، ولا المرأة، لأنه لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس.
فإن قيل: روى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

الصفحة 7