كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لأنه سائق لها، بمنزلة سائق الدابة، وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في الإتلاف.
* قال: (وإن أرسلها وزال عنها، فلم يكن لها سائقًا ولا قائدًا، ولا زاجرًا، فما أصابت: كان صامنًا، إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلى طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها).
قال أبو بكر أيده الله: ما أصابت من فور الإرسال، فهو بمنزلة ما أصابت الحجر والسهم في ذهابه بالرمي، فإذا عدل عن ذلك السنن، فقد انقطع حكم الإرسال، كما لو رد إنسان السهم عن سننه إلى جهة أخرى برئ الرامي من ضمانه.
* قال: (فإن لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامنًا).
لن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال، إذ ليس في عدولها إليه دلالة على ترك السنن الذي أرسل فيه.
[مسألة:]
قال: (ومن أرسل طائرًا، فأصاب في فوره شيئًا: لم يضمن).
وذلك أن الطير يخرج عن تصرفه ويده بالإرسال، ويكون متصرفًا لنفسه، ولا يكون المرسل سائقًا له ولا قائدًا، فصار كالعجماء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "جرح العجماء جبار".

الصفحة 70