كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [إغراء الكلب]
قال أبو جعفر: (ومن أغرى كلبًا، فأصاب شيئًا من إنسان لم يضمنه).
قال أبو بكر: المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة، يضمن المرسل ما أصاب من فوره، ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟!
قال: (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه، وقال محمد: يضمن إن كان سائقًا له، ولا يضمن إن لم يكن سائقًا له).
مسألة: [سقوط الإنسان على الإنسان]
قال: (ومن سقط على رجلٍ فقتله: كانت ديته على عاقلته).
لأن سقوطه عليه فعله، وهو بمنزلة قتل الخطأ.
* قال: (وإن مات الساقط، فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: كان هدرًا).
لأنه متصرف في ملكه، بحيث لا حق للغير فيه، ألا ترى أنه لو وضع حجرًا في ملكه، فعثر به إنسان، فعطب: لم يضمن.
قال: (وإن كان في موضعٍ جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على عاقلته).
بمنزلة حجر وضعه في ملك غيره، فعطب به إنسان.

الصفحة 71