كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [ضرب دابته فأصابت أحدًا]
قال: (ومن كان راكبًا فضرب دابته، أو كبحها باللجام، فأصبت برجلها أو بذنبها: فلا شيء عليه).
لأنه غير متعد في ضربها، ولا يمكنه التحفظ من الرجل، وقد روى عن النبي صلي الله عليه وسلم: "الرجل جبار".
مسألة:
(ولو نخسها إنسان، فنفحت رجلاً، فقتله: فالدية على الناخس دون الراكب)، لأنه متعد في نخسها، فيضمن ما تولد منه.
* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس).
مسألة: [حكم ضمان قائد قطار الإبل]
قال: (ومن قادر قطارًا في طريق، فما أوطأ أول القطار أو آخره بيد أو برجل، أو صدم إنسانًا: كان ضامنًا لذلك، ولا كفارة عليه، وكذلك إن كان معه سائق).
وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف، كواضع الحجر في الطريق، وحافر البئر.

الصفحة 72