كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وليست النفحة بالرجل كالوطء، لأنه إن كان سائقًا أو قائدًا، فقد يمكنه التحفظ من أن يوطئها إنسانًا، وليس يملك من النفحة بالرجل شيئًا، ولا سبب له فيها.
وأيضًا: فإن قوده في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان، أو سوقه إياها هو الموجب للوطء، فيضمن، وليس قوده إياها سببًا للنفحة.
* ويستوي القائد والسائق في الضمان، لتساويهما في فعل السبب الموجب للإتلاف، ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل.
* قال: (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما أيضًا).
لأن القائد يقود الجميع؛ لأن بعضها مربوط ببعض، وأما السائق فإنه ساق لما بين يديه، قائد لما خلفه.
* قال: (فإن كان السائق على بعير وسط القطار، راكب لا يسوق منه شيئًا: كان ضمان ما بين يديه على القائد، وضمان ما خلفه عليهما جميعًا).
وذلك لأنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به سائقًا لما بين يديه، كما أن مشيه إلى جانب البعير، لا يوجب أن يكون سائقًا له إذا لم يسقه، وكذلك كونه خلفه، ولكنه لا محالة سائق لما هو راكبه؛ لأن البعير يسير بركوب الراكب وحثه، وإذا كان سائقًا له، فهو قائد لما خلفه، فلذلك كان ضمانه عليهما.
مسألة: [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم]
قال: (ومن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم، فعقره كلبهم: فلا

الصفحة 73