كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

كالدابة فيما وصفنا.
مسألة:
(وإذا بني في الطريق، أو وضع فيها حجرًا: ضمن ما عطب به)
لأنه متعد فيه، ولا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.
مسألة: [خروج الميزاب إلى الطريق]
قال: (ومن أخرج من داره ميزابًا إلى الطريق، فسقط على رجلٍ، فقتله، فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن).
* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن).
لأنه في غير ملكه، كحجر وضعه في الطريق.
* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس، ويضمن في الاستحسان النصف).
لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات، وقد علم وقوعه عليه، حكمنا بموته منهما جميعًا، وهو متعد في البعض، غير متعد في البعض، فيضمن النصف.
مسألة: [حكم الأجير في الضمان]
(وإذا استأجر رجلاً على شيء يحدثه في فنائه، فعطب به إنسان: ضمن المستأجر).

الصفحة 75