كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه على شرط السلامة، كالقعود في الطريق للاستراحة على شرط السلامة، فلم يكن الأجير متعديًا، وكان أمر المستأجر إياه بذلك أمرًا صحيحًا، فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛ لأنه قد استحق عليه البدل، فصار كأن المؤجر فعله، فالضمان عليه خاصة.
وليس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه في غير فنائه، فيضمن الأجير؛ لأن أمره فيه كلا أمر، إذ ليس له أن يحدث في غير ملكه وفنائه شيئًا.
مسألة: [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ على الصبي والمجنون]
قال: (ولا كفارة على الصبي والمجنون في شيء مما أوجبنا فيه الكفارة على العاقل البالغ).
وذلك لأن الكفارة عبادة لله تعالي، والصغار والمجانين لا تلزمهم العبادات، كالصوم والصلاة والحج، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم".
مسألة: [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة]
قال: (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث، ومن لم نوجب عليه الكفارة في غير العمد: لم يحرم الميراث).
قال أبو بكر: وذلك لأن واضع الحجر في الطريق لما لم تلزمه الكفارة: لم يحرم الميراث، والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث،

الصفحة 76