كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

فعله لشيء من ذلك اختيارًا للفداء.
وأما خيار البيع، فإنه خيار في إجازة عقد أو فسخه، فإذا فعل ما لا يصح بقاء العقد معه، أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على هذا الوجه.
* قال: (ولو استخدمه: لم يكن مختارًا).
وذلك لما بينا من أن الاستخدام لا يمنع الدفع.
* قال: (ولو جرحه: كان مختارًا إذا علم بالجناية).
وذلك لأنه قد منع الجزء المتلف، فصار مانعًا للجميع؛ لأنه لا يمكنه دفع بعضه دون بعض، ألا ترى أنه لو كان قائمًا فأراد دفع بعضه وفداء البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع الجميع، أو فداء الجميع.
مسألة:
قال: (ولو جرح العبد رجلاً، فأعتقه المولى، وهو يعلم بها قبل البرء، ثم انتقضت الجراحة، فمات منها: كان هذا اختيارًا، وكانت عليه الدية).
وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف، فمنع الدفع بالعتق، مع العلم بالجناية، والعتق لا يلحقه الفسخ، فيخاطب فيه بالدفع.
قال: (ولو لم يعتقه، ولكن المجني عليه برئ، فاختار المولى أن

الصفحة 87