كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)
وقال في حديث آخر: ((صلاة الرجل في جماعةٍ -يعني بها: الفريضة- تزيد على صلاته وحده بخمسٍ وعشرين درجةً)).
فجعل سائر الأعمال على ذلك.
1446 - نا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري، قال: نا معتمر بن سليمان، قال: سمعت سفيان الثوري يحدث عن أبي سلمة، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده خمساً وعشرين صلاةً)).
1447 - نا الحسن بن قزعة البصري، قال: نا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده