كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)
1454 - نا الحسن بن عمر بن شقيق البصري، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبان، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة في الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين درجةً، وهي الخامسة)).
وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي}، قال: الفرائض، {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء}، قال: التطوع.
قال أبو جعفر: وحق لمعدن النبوة أن يكون هكذا.
ووصف الله إبداء الصدقة وإظهارها بالنعمة، فقال: {فنعما هي}، وإنما هو: نعم؛ كقولك: فعل، وهو ضد بئس، من البؤس، فالنعمة والبؤس ضدان، فكل شيء جسم، واحتشى، ورطب، فهو نعمة، وكل شيء هزل، وصار منحولاً، ويبس، فهو بؤس، فقال: نعم.