كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)
لحرمة اليمين.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سارية، وإلى عود، أو عصا، جعله على حاجبه الأيسر، ولم يجعله نصب عينيه؛ إقامة لحرمة القبالة.
وكان علي رضي الله عنه إذا سلم، خفض تسليمته الأخرى قليلاً من التسليمة الأولى؛ إقامة لحرمة كاتب اليمين.
فهذه وما أشبهها في جميع أعمال البر محفوظ ذلك عندهم ومتعاهد، وكذا في الصوم والزكاة، تركنا وصفه؛ لأنه وادٍ عميق، فإنما أدركوا ذلك؛ لأنهم علموا التدبير، ومراتب صور الأعمال، وبالله التوفيق.