كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)

على عبيده عند فقد الماء بالتيمم، وصيره كافياً، ومزيلاً للجنابة والأحداث عنه، فرأى أن التيمم هاهنا في حال الشك والتخوف أن يكون قد أصابه من حيث لا يعلم، يكون كافياً، ومزيلاً للنجاسة عنه؛ لينجو من وباله غداً في القبر.
وما روي عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني معاذ بن رفاعة بن رافع، قال: حدثني محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح، عن جابر بن عبد الله، قال: لما توفي سعد بن معاذ، ووضع في حفرته، سبح رسول الله، وسبح القوم، ثم كبر، وكبر القوم معه، فقالوا: يا رسول الله! لم سبحت؟ قال عليه السلام: ((هذا العبد الصالح تضايق عليه قبره حتى فرجه الله عنه))، فسئل رسول الله عن ذلك، فقال: ((كان يقصر في بعض الطهور من البول)).
قال أبو عبد الله رحمه الله:
فلما كان شأن عذاب القبر هكذا، وقد قال: ((عامة عذاب القبر من البول، دلهم على التيمم لما لا يعلم على الاحتياط بذلك، ولما

الصفحة 38