كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)

بجواره، وممره من الصلب إلى مستقر العدو من الجوف، ومستقره من المعدة إلى مواضع الحدث، هو كله معدنه، فإذا خرج من العبد في يقظته، أوجب غسلاً، وإذا خرج منه من منامه حلماً، أوجب غسلاً، وإذا خرج منه عند خروج الروح منه يوم الموت، أوجب عليه غسلاً بعد الموت، ولذلك يغسل الميت، ولا يصلى عليه حتى يغسل، كما كان الحي لا يجزئه الصلاة إلا بعد الغسل.
فالغسل: تطهير من أثر العدو.
والجنب ممنوع من قراءة القرآن، ومن أن يمسه بيده، ومن أن يتخذ المساجد مجلساً؛ لأن الطهارة مفقودة، وآثار العدو موجودة، وإذا كانت هكذا، فهو ممنوع من حلق النبيين -عليهم السلام-، ومجالستهم في الموقف؛ لأن حلقهم في الموقف على مراتب، لا كحلق أهل الدنيا لمن ينتابهم في حاجة.
فالرسل -عليهم السلام-: مراتبهم معلومة في الموقف، مقامهم، وقعودهم، ومن يحبونهم، والأنبياء: دونهم، والأولياء: دونهم، كل صنف على مرتبته، فهذا الجنب لو لم يكن يغتسل في الدنيا، لمنعه فقد طهارته عنهم، فلما اغتسل في الدنيا، صارت منزلته بطهارته بحيث صلح، وجاز

الصفحة 44