كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)
ومن حرمته: أن يؤدي لكل حرف حقه من الأداء؛ حتى يبرز الكلام باللفظ تماماً؛ فإن له بكل حرف عشر حسنات.
ومن حرمته إذا انتهت قراءته: أن يصدق بربه، ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ذلك أنه حق، فيقول: صدقت ربنا، وبلغت رسلك، ونحن على ذلك من الشاهدين.
اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط لك، لم يدعو بدعوات.
ومن حرمته: إذا قرأ لا يلتقط الآي في كل سورة فيقرأه؛ فإنه روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه مر ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً، فأمره أن يقرأ على السور.
أو كما قال:
ومن حرمته: إذا وضع الصحيفة: أن لا يتركه منشوراً، وأن لا يضع فوقه شيئاً من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب، علماً كان أو غيره.
ومن حرمته: أن يضعه في حجره إذا قرأه، أو على شيء بين يديه، ولا يضعه بالأرض.
ومن حرمته: أن لا يمحوه من اللوح بالبزاق، ولكن يغسله بالماء.
ومن حرمته: إذا غسله بالماء: أن يتوقى النجاسات من المواضع، ومن المواضع التي توطأ؛ فإن لتلك الغسالة حرمة، وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته.