كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 6)
ومن حرمة القرآن: أن لا يكتب على الأرض، ولا على حائط، كما يفعل بهذه المساجد المحدثة.
1348 - نا محمد بن علي الشقيقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن محمد بن الزبير، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب في أرض، فقال لشاب من هذيل: ما هذا؟ قال: من كتاب الله، كتبه يهودي، قال: ((لعن الله من فعل هذا، لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه)).
قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب القرآن على حائط، فضربه.
ومن حرمة القرآن: أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفياً من سقم: أن لا يصبه على كناسة، وفي موضع نجاسة، ولا على موضع يوطأ، ولكن ناحية من الأرض في بقعة لا يطؤها الناس، أو يحفر حفيرة في موضع طاهر، حتى ينصب من جسده في تلك الحفيرة، ثم يكبسها، أو في نهر كبير يختلط بمائة، فيجري.
ومن حرمة القرآن: أن يفتتحه كلما ختمه، حتى لا يكون كهيئة